الشهيد الأول

424

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

كرم الله وفضله حرمانه . اما الجمعة والجماعة الواجبة ، فالظاهر وجوب نية الإمامة فيها ، لوجوب نية الواجب . ولو نوى الإمامة بقوم فظهر غيرهم ، لم يضر ونال ثواب الإمامة ، لقصدها اجمالا . الخامس : لو نوى الاقتداء بالمأموم لم يصح اجماعا ، للتنافي بين الإمامة والائتمام . ولو ظنه إماما فبان مأموما فكذلك . وكذا لو جهل الحكم لم يعذر أيضا . السادس : لو نوى كل من الاثنين امامة صاحبه ، صحت صلاتهما وان لم ينالا فضيلة الجماعة ، لاتيانهما بما يجب عليهما . وهو مروي عن أمير المؤمنين عليه السلام ( 1 ) . ولو نوى كل منهما الائتمام بصاحبه بطلت ، للرواية عنه عليه السلام ( 2 ) ولأنه لم يقرأ بنية الوجوب . ولو شكا فيما أضمراه بطلت صلاتهما ، قاله جماعة ( 3 ) . وفصل الفاضل ، فقطع بالبطلان إن كان الأثناء ، لأنه لا يمكنهما المضي في الصلاة على الانفراد ولا على الاجتماع . وتردد فيما إذا شكا بعد الفراغ ، لأنه شك بعد الانتقال ، ومن عدم اليقين بالاتيان بأفعال الصلاة ( 4 ) .

--> ( 1 ) الكافي 3 : 375 ح 3 ، الفقيه 1 : 250 ح 1123 ، التهذيب 3 : 54 ح 186 . ( 2 ) راجع : المبسوط 1 : 153 ، المعتبر 2 : 424 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 1 : 174 .